منتدى مجلة المصرية

زائرنا العزير أنت غير مسجل لدينا ، برجاء التسجيل أو التعريف بنفسك

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

منتدى مجلة المصرية

زائرنا العزير أنت غير مسجل لدينا ، برجاء التسجيل أو التعريف بنفسك

منتدى مجلة المصرية

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى خاص بمجلة المصرية

elmassrya المشرفيين اللذين تم تعيينهم مشرف الكتب السياسية الهاممشرف الثقافة الجنسية اماندامشرف الافلام الاجنبية لبنى مشرفالسيارات

tarek omer تم تعيينه مشرفا للكمبيوتر والانترنت تهنئة من ادارة المنتدى

2 مشترك

    موضوع الضريبة العقارية الجديدة -النص الكامل للقانون-الانتقادات- فيديو انتقاد وزير المالية

    avatar
    يوسف


    عدد المساهمات : 26
    نقاط : 78
    السٌّمعَة : 0
    تاريخ التسجيل : 20/12/2009

    موضوع الضريبة العقارية الجديدة -النص الكامل للقانون-الانتقادات- فيديو انتقاد وزير المالية Empty موضوع الضريبة العقارية الجديدة -النص الكامل للقانون-الانتقادات- فيديو انتقاد وزير المالية

    مُساهمة  يوسف الإثنين ديسمبر 21, 2009 1:33 pm




    النص
    الكامل للائحة قانون الضرائب العقارية.. التطبيق فى يناير ٢٠١٠

    08/08/2009









    مهلة حتى
    نهاية العام لتقديم الإقرارات



    أصدر الدكتور يوسف بطرس
    غالى، وزير المالية، اللائحة التنفيذية لقانون الضرائب العقارية الجديد رقم ١٩٦
    لسنة ٢٠٠٨ وشملت اللائحة ٢٢ مادة وسيتم تطبيق القانون فى بداية يناير المقبل، كما
    أصدر الوزير ثلاثة نماذج لإقرارات الثروة العقارية فى ظل القانون الجديد، الأول،
    خاص بالوحدات السكنية وغير السكنية، والثانى خاص بالوحدات الإدارية والثالث خاص
    بالمنشآت البترولية.



    وصرح غالى فى بيان صدر،
    أمس، عن الوزارة أن مصلحة الضرائب العقارية ستوفر خلال الأسبوع الحالى نماذج
    الإقرارات التى ستوزع مجانًا من مصلحة الضرائب العقارية، إضافة إلى توزيعها من
    خلال ٤٠٠ مأمورية عقارية فى أنحاء الجمهورية، مطالبًا ملاك ومنتفعى ومستغلى
    الوحدات العقارية فى أنحاء الجمهورية بالتوجه إلى تلك المأموريات لتسلم الإقرارات
    وملء بياناتها.



    وأضاف أنه تيسيرًا على
    المكلفين بأداء الضريبة، فسوف يتم تسلم وتقديم تلك الإقرارات من أى مأمورية عقارية
    على مستوى الجمهورية، داعيًا ملاك العقارات إلى تقديم إقرارات الثروة العقارية قبل
    نهاية العام الحالى.



    وأكد غالى أن الوحدات
    العقارية التى تقل قيمتها السوقية عن ٤٥٠ ألف جنيه لن تسدد ضريبة عقارية، وبالنسبة
    للوحدات التى تبلغ قيمتها ٥٠٠ ألف جنيه، فإن الضريبة المستحقة عليها ٣٠ جنيها فقط
    فى العام، والوحدة التى تبلغ قيمتها السوقية مليون جنيه فضريبتها ٦٦٠ جنيهًا فى
    العام.



    وأشار الوزير إلى أن
    الضريبة المستحقة على الوحدات العقارية الصناعية تعتبر من المصاريف واجبة الخصم من
    ضريبة الدخل، كما يعنى عدم فرض أعباء جديدة عليها، وقال: إن الوزارة ستقدر متر
    الأرض لهذه الوحدات عند حساب الضريبة بمبلغ ٢٠٠ جنيه فقط للتيسير على الأنشطة
    الصناعية المختلفة.



    وأوضح غالى أن اللائحة
    حددت أسس وقواعد تقدير القيمة الإيجارية للوحدات العقارية، بناء على الموقع
    الجغرافى للعقار ومدى قربه من الشواطئ، أو الحدائق أو المتنزهات العامة وطبيعة
    المنطقة والشارع الكائن به العقار ومستوى ونوعية البناء (فاخر، فوق متوسط، متوسط
    أو اقتصادى أو شعبى) والمرافق المتصلة بالعقار، وتشمل: الكهرباء والمياه والصرف
    الصحى والخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية والتليفونات وشبكة الطرق ووسائل
    المواصلات وأى مرافق عامة أخرى.



    وقال غالى إن القواعد
    تشمل معاملة الوحدات السكنية المتصلة وما يلحق بها من مبان وحديقة وملحقاتها،
    باعتبارها وحدة سكنية واحدة، وفيما عدا الوحدات المستغلة (مفروش)، تعامل المبانى
    المستغلة (فنادق أو بنسيونات) معاملة المبانى غير السكنية، وفيما عدا الجراجات
    الخاصة تعتبر الجراجات العمومية المؤجرة وحدات غير سكنية.



    وأضاف أنه سيتم الاعتداد
    بالبيانات الواردة بالإقرار المقدم من مالك العقار المُكلف بأداء الضريبة، خاصة
    الوصف الداخلى لكل وحدة فى العقار، ويجب أن يكون الوصف الوارد بدفاتر الحصر
    والتقدير مطابقًا للواقع وقت إجرائه والمعاينة على الطبيعة.



    وأضاف أن عمليات الحصر
    ستتم كل ٥ سنوات، ويجب ألا يترتب على إعادة التقدير الخمسى زيادة القيمة الإيجارية
    للعقارات المبنية المستعملة فى أغراض السكن على ٣٠٪ من التقدير الخمسى السابق،
    وعلى ٤٥٪ بالنسبة للعقارات المبنية المستعملة فى غير أغراض السكن.



    وأوضح أنه سيتم إنهاء
    إجراءات الربط والتسويات وتحصيل الضريبة وتطبيقها ابتداء من أول يناير التالى لأول
    تقدير لقيمة العقارات أو يناير التالى لنهاية مدة التقدير الخمسى (نهاية مدة الخمس
    سنوات)، والتى تم خلالها بدء إجراءات إعادة التقدير.



    وأشار غالى إلى أن
    اللائحة قررت عند حساب قيمة الضريبة المستحقة على الوحدات السكنية، خصم ٣٠٪ من
    القيمة الإيجارية السنوية التى حددتها لجان الحصر والتقدير، مقابل جميع المصروفات
    التى يتكبدها المكلف بأداء الضريبة بما فى ذلك مصاريف الصيانة، ثم يستبعد حد
    الإعفاء المقرر بمقدار ٦٠٠٠ جنيه لكل وحدة فى عقار، والصافى يتم استقطاع الضريبة
    منه بواقع ١٠٪.



    وبالنسبة للوحدات غير
    السكنية يتم خصم ٣٢٪ من القيمة الإيجارية السنوية التى حددتها لجان الحصر والتقدير
    مقابل مصاريف الصيانة، والصافى يتم استقطاع الضريبة منه بواقع ١٠٪.



    وبالنسبة لإجراءات الحصر
    والتقدير فسوف تحدد مصلحة الضرائب العقارية أعداد لجان الحصر والتقدير اللازمة فى
    كل محافظة، ونطاق اختصاص كل لجنة، بحسب وعدد العقارات المبنية فى كل محافظة، ويصدر
    بتشكيل هذه اللجان قرار من وزير المالية بالاتفاق مع الوزير المختص بالإسكان،
    ويشترط لصحة انعقاد كل لجنة حضور أربعة أعضاء على الأقل، على أن يكون من بينهم
    رئيس اللجنة، وتصدر قرارات اللجنة بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين، وعند
    التساوى يرجح الجانب الذى منه الرئيس، وتتولى كل لجنة حصر العقارات، الأبنية
    الداخلة فى نطاق اختصاصها، وفقًا لخطة العمل التى تضعها المصلحة، وتحديد القيمة
    الإيجارية لهذه العقارات.



    وبالنسبة للبيانات
    والمعلومات المطلوبة بالإقرارات، فقد أوضح الوزير أنها تشتمل على اسم المكلف بأداء
    الضريبة على العقارات المبنية وصفته بالنسبة للعقار المقدم عنه الإقرار، واسم
    المحافظة الواقع فى دائرتها العقار المبنى واسم التقسيم الإدارى (المدينة،
    والبندر، والقسم أو المركز، الناحية ، الشارع وفروعه) ورقم العقار المحدد تنظيميًا
    أو بمعرفة الضرائب العقارية سواء كان سابقًا أو حاليًا، وعدد أدوار العقار المبنى
    وعدد الوحدات فى كل دور والمحتويات التقسيمية لكل وحدة ومساحتها وقيمتها وفقًا
    لعقود التمليك أو رخصة البناء، أو طبقًا للكائن على الطبيعة.



    واسم الشاغل والإيجار
    الفعلى ونوع الاستغلال، وعنوان مقدم الإقرار ورقمه لقومى والمستندات المحدد بها
    ثمن العقار إن وجدت وعنوان المراسلة المختار.



    وبالنسبة للوحدات
    المستعملة فى غير أغراض السكن، فيجب أن يشتمل الإقرار، بالإضافة إلى ما سبق، على
    اسم المالك أو اسم المنشأة ورقم الملف الضريبى ورقم التسجيل الضريبى ورقم السجل
    التجارى ورقم ترخيص النشاط.



    وفى جميع الأحوال لا
    يعفى المكلف بأداء الضريبة على العقارات المبنية من تقديم الإقرار إذا سبق للجنة
    الحصر والتقدير أن قامت بإثبات عقاراته بالدفاتر أو كانت معفاة من الضريبة.



    كما تنص اللائحة على
    قيام مصلحة الضرائب العقارية بالنشر فى الجريدة الرسمية لتقديرات الضريبة للوحدات
    السكنية المختلفة فور الانتهاء من عمليات الحصر واعتمادها من الوزير أو من يفوضه.



    وتعلن مديريات الضرائب
    العقارية، هذه التقديرات فى مقارها وبالمأموريات التابعة لها والواقعة بدائرتها
    العقارات ومجالس المدن والأحياء وأجهزة المدن الجديدة ومقار المجالس الشعبية
    المحلية، وكذلك الموقع الإلكترونى للوزارة والموقع الإلكترونى لمصلحة الضرائب
    العقارية، على أن يتضمن الإعلان تاريخ النشر بالجريدة الرسمية عن إتمام هذه
    التقديرات، ورقم العدد المنشور فيه.



    وعلى المأموريات
    الالتزام بإخطار كل مكلف يقع عقاره فى دائرة اختصاصها بالتقديرات المشار إليها
    والضريبة المقدرة بكتاب موصى عليه بعلم الوصول على عنوان المراسلة الثابت
    بسجلاتها، أو بالإقرار المقدم منه، على أن يوضح بالإخطار تاريخ حصول النشر
    بالجريدة الرسمية ورقم العدد المنشور فيه، وذلك بمجرد حصول النشر بالجريدة
    الرسمية، وتكون الضريبة واجبة الأداء بمجرد حصول النشر.



    وبالنسبة لإجراءات تقدير
    الضريبة على العقارات المقامة على أراض زاعية، أوضح الوزير أنه يجب التأكد أن
    العقارات أقيمت بناء على ترخيص، أو تم تحرير محضر بمخالفة البناء فى الأراضى
    الزراعية وقضى فيه نهائيًا بالبراءة أو بسقوط الدعوى الجنائية، أو انقضاء ثلاث
    سنوات على إقامة هذه العقارات مع توصيل أى من المرافق الأساسية إليها (مياه-
    كهرباء- صرف صحى) دون تحرير محضر بالمخالفة،



    وفى حالة عدم تحقيق أى
    من هذه الأحوال على لجان الحصر والتقدير المختصة الرجوع إلى الجمعية التعاونية
    الزراعية الواقع فى دائرتها العقار المبنى على الأراضى الزراعية للوقوف على ما إذا
    كان محررًا عنه محضر بناء فى الأراضى الزراعية، ويثبت ذلك فى محضر رسمى، فإن لم
    يكن محررًا عنه محضر يتم حصره.



    وفى هذه الحالات يتم رفع
    ضريبة الأطيان عن الأراضى المقام عليها تلك العقارات بموجب إذن استبعاد يعتمد من
    مدير مديرية الضرائب العقارية، اعتبارًا من تاريخ ربط تلك العقارات بالضريبة على
    العقارات المبنية.



    وبالنسبة لإجراءات الطعن
    على تقديرات القيمة الإيجارية أوضح د. غالى أن اللائحة إجازت للمكلف بالضريبة
    الطعن على تقدير القيمة الإيجارية للعقار أو جزء منه أمام لجان الطعن، وذلك خلال
    الستين يومًا التالية لتاريخ الإعلان عن تقديرات القيمة الإيجارية، على أن يراعى:
    أن يتقدم بطلب على النموذج المُعد لهذا الغرض يسلم لمديرية الضرائب العقارية أو
    المأمورية الواقع فى دائرتها العقار، مقابل إيصال أو بكتاب موصى عليه بعلم الوصول
    يرسل إلى المديرية أو المأمورية، على أن يتضمن الطلب أسباب التظلم مشفوعًا
    بالمستندات المؤيدة له.



    ويرفق بالطلب ما يدل على
    سداد مبلغ ٥٠ جنيهًا كتأمين لنظر طعنه، يرد إليه كاملاً عند قبول الطعن موضوعًا،
    ولمديريات الضرائب العقارية فى المحافظـات الطعن على التقديرات بمذكرة تقدم إلى
    الوزير أو من يفوضه من مدير المديرية، إذا رأت أن تقدير القيمة الإيجارية أقل من
    القيمة الحقيقية، دون أداء تأمين.



    وبالنسبة لتشكيل لجان
    الطعن قال غالى: إنه سيصدر قرارًا بتشكيل تلك اللجان والتى تشمل لجنة أو أكثر فى
    كل محافظة وتتكون من رئيس من ذوى الخبرة من غير العاملين الحاليين أو السابقين
    بالمصلحة، وعضوية كل من: أحد العاملين بجهة ربط وتحصيل الضريبة من مديرية الضرائب
    العقارية الواقع فى دائرتها العقار محل الطعن، وممثل لوزارة الإسكان واثنين من
    المهندسين الاستشاريين فى المجال الإنشائى، أو من ذوى الخبرة فى مجال تقييم
    العقارات المبنية يختارهما المحافظ بناء على ترشيح المجلس الشعبى المحلى للمحافظة.



    ولا يجوز الجمع بين
    عضوية لجان الحصر والتقدير ولجان الطعن. ولا يكون انعقاد اللجنة صحيحًا إلا بحضور
    أربعة أعضاء على الأقل، على أن يكون من بينهم الرئيس، وتصدر اللجنة قراراتها
    بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين، وعند التساوى يرجح الجانب الذى منه الرئيس.



    ويجب أن تصدر اللجنة
    قرارها خلال ٣٠ يومًا من تاريخ تقديم الطعن مع إعلان الطاعن بنتيجة طعنه، ويكون
    قرارها نهائيًا.



    وللمكلف بأداء الضريبة
    ومديرية الضرائب العقارية المختصة الحق فى الطعن على تلك القرارات أمام القضاء
    الإدارى خلال ٦٠ يومًا من تاريخ الإعلان بقرار لجنة الطعن، ولا يمنع ذلك من أداء
    الضريبة.



    ويكون مقر لجان الطعن فى
    مديرية الضرائب العقارية، وللجنة معاينة العقارات المطعون فى تقدير قيمتها
    الإيجارية والاطلاع على جميع الأوراق والمستندات التى تقدم إليها أثناء انعقادها،
    والتى تكون ذات علاقة بموضوع الطعن، ولها استدعاء الطاعن لمناقشته إذا لزم الأمر.



    على أن تتولى أمانة لجنة
    الطعن إخطار المكلف بأداء الضريبة بقرار اللجنة بكتاب موصى عليه بعلم الوصول على
    النموذج المعد لذلك، مع إخطار المديرية المختصة للتنفيذ.



    وحول إجراءات الإعفاء من
    الضريبة ورفعها حددت اللائحة عددًا من الإجراءات منها أن يقدم المكلف بأداء
    الضريبة، عن كل وحدة يطلب إعفاءها من الضريبة- طلبًا إلى المأمورية المختصة،
    متضمنًا سبب طلب الإعفاء مؤيدًا بالمستندات- إن وجدت.



    ويراعى عند تطبيق
    الإعفاء من الضريبة العقارية عدد من الضوابط وهى: يشترط لإعفاء الأبنية المملوكة
    للجمعيات والمنظمات العمالية أن تكون الجمعيات مسجلة وفقًا للقانون وأن تكون
    الأبنية مملوكة لهذه الجمعيات أو المنظمات العمالية ومخصصة لمكاتب الإدارة أو
    لممارسة الأغراض التى أنشئت من أجلها.



    أما العقارات المملوكة
    لتلك الجمعيات أو المنظمات العمالية وتحقق ريعًا، وكذا الشقق أو الدكاكين الملحقة
    بها والمؤجرة للغير فلا تعفى من الضريبة.



    أن تكون المؤسسات
    التعليمية خاضعة لإشراف وزارة التربية والتعليم أو التعليم العالى أو الأزهر
    الشريف، وأن تكون المستشفيات والمستوصفات والمبرات مرخصًا بها من وزارة الصحة،
    وبالنسبة للعقارات المملوكة للأحزاب السياسية والنقابات المهنية فيشترط استخدامها
    فى الأغراض المخصصة لها.



    وتعفى من الضريبة كل
    وحدة، فى عقار مبنى، مستعملة فى أغراض السكن تقل قيمتها الإيجارية السنوية بعد خصم
    مصاريف الصيانة والبالغ نسبتها ٣٠٪، عن ستة آلاف جنيه، ويخضع ما زاد على ذلك
    للضريبة مع إعفاء العقارات المخصصة لمنفعة الأراضى الزراعية المحيطة بها،



    ويعتد فى ذلك بالمعاينة
    على الطبيعة وما يرد من بيانات فى الإقرار المقدم من المكلف بأداء الضريبة، وفقًا
    لهذا القانون، والمؤيد بشهادة معتمدة من الجمعية الزراعية المختصة، وكذا الدور
    المخصصة للاستخدام فى مختلف المناسبات الاجتماعية التى لا تهدف إلى تحقيق الربح،
    وذلك بمقتضى شهادة صادرة من مصلحة الضرائب المصرية.



    واشترطت اللائحة لإعفاء
    أبنية مراكز الشباب والرياضة أن تكون مسجلة، وأن تكون معدة لمزاولة النشاط الشبابى
    أو الرياضى، أما العقارات والمحال الملحقة بمراكز الشباب والمؤجرة للغير فلا تعفى
    من الضريبة.



    وبالنسبة للعقارات
    المملوكة للجهات الحكومية الأجنبية فيشترط لإعفائها من أداء الضريبة العقارية،
    المعاملة بالمثل لدى الدول المالكة لها.



    فإذا لم يكن للضريبة مثيل
    فى أى من الدول الأجنبية جاز لوزير المالية بعد أخذ رأى وزير الخارجية إعفاء
    العقارات المملوكة لها من الضريبة.



    وفى جميع الأحوال إذا
    زالت عن أى عقار مبنى من العقارات المنصوص عليها فى المادة (١٨) من القانون أسباب
    الإعفاء من الضريبة وجب على المكلف بأدائها تقديم إقرار بزوال سبب الإعفاء
    للمأمورية المختصة الواقع فى دائرتها العقار، وذلك خلال ٦٠ يومًا من تاريخ زوال
    سبب الإعفاء، لإعادة ربط العقار بالضريبة اعتبارًا من أول يناير من السنة التالية
    لتاريخ زوال سبب الإعفاء عنه.



    وعلى المأمورية المختصة
    إمساك سجل قيد الإقرارات المقدمة من المكلفين بأداء الضريبة والخاصة بزوال سبب
    الإعفاء موضحًا به تاريخ تقديم الإقرار وما تم بشأنه.



    وحول حالات رفع الضريبة
    أوضح غالى أن اللائحة تسمح للمكلف بأداء الضريبة بالتقدم بطلب لرفع الضريبة، عن كل
    وحدة يطلب رفع الضريبة عنها، إلى مأمورية الضرائب العقارية المختصة على النموذج
    المعد لذلك، متضمنًا اسمه وصلته بالوحدة المراد رفع الضريبة عنها وسبب طلب الرفع
    مؤيدًا بالمستندات إن وجدت، ولا يقبل الطلب إلا إذا أودع المكلف بأداء الضريبة
    تأمينًا مقداره ٥٠ جنيهًا عن كل وحدة يطلب رفع الضريبة عنها. على أن يرد مبلغ
    التأمين له إذا قُبل طلبه.



    وعلى المكلف بأداء
    الضريبة أن يرفق بطلبه ما يدل على أداء آخر قسط مستحق من الضريبة وقت تقديم الطلب،
    وتتولى مأمورية الضرائب العقارية المختصة إحالة الطلبات المقدمة إليها للجان الحصر
    والتقدير لنظرها والفصل فيها، على أن يعتمد هذا القرار من رئيس مصلحة الضرائب
    العقارية أو من يفوضه.



    واستثنت اللائحة بعض
    الحالات التى يعتمدها مديرو مديريات الضرائب العقارية وهى حالات رفع الضريبة التى
    لا يتجاوز فيها إجمالى طلب الرفع ٥٠٠ جنيه، وفى حالة تهدم أو تخرب العقار كليًا أو
    جزئيًا، وفى حالة صدور قرار من لجنة الطعن برفع الضريبة عن العقارات المبنية.



    وقال غالى إذا تقاعس
    المكلف عن أداء الضريبة فى المواعيد المقررة وفقًا للقانون، يستحق عليه مقابل
    تأخير على ما لم يتم أداؤه من الضريبة، ويعامل مقابل التأخير على المبالغ المتأخرة
    وجميع المبالغ المقررة فى القانون معاملة دين الضريبة، مع إخطار المستأجرين بخطاب
    موصى عليه بعلم الوصول بمسؤوليتهم بالتضامن مع المكلف بأداء الضريبة فى السداد، فى
    حدود الأجرة المستحقة عليهم على أن يتم ذلك قبل نهاية الشهر بعشرة أيام، ويستمر
    تحصيل الضريبة من المستأجرين فى حدود الأجرة إلى أن يتم أداء كامل الضريبة
    المستحقة أو أداء المكلف بالضريبة أو ثبوت انتهاء العلاقة الإيجارية.



    كما يجوز للمكلفين بأداء
    الضريبة أو ورثتهم والذين طرأت عليهم تغييرات اجتماعية تحول دون قدرتهم على أداء
    الضريبة التقدم بطلب لمصلحة الضرائب العقارية لتتحمل الخزانة العامة أداء الضريبة
    المستحقة عليهم.

    الانتقادات



    تتمثل الملامح الرئيسة لمشروع قانون
    الضرائب على العقارات الذى أعدته وزارة المالية.. في تخفيض نسبة الضريبة على
    العقارات المبنية من 12% إلى 8 % من
    قيمة ثمن العقار أو إيجاره، وترشيد الإعفاءات على العقارات، وإلغاء الإعفاءات
    الحالية التى تتمتع بها عقارات المدن الجديدة والساحل الشمالى، وتحديث وعاء الضريبة
    بإعادة تعديل القيمة الإيجارية كل 5 سنوات، وكذلك الشروع فى إجراءات إعادة الحصر
    والتقدير فى مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات، تبدأ قبل نهاية كل فترة مع تغليظ عقوبة
    التهرب الضريبي.


    كما يقضى مشروع القانون بتخصيص 2% من حصيلة
    الضريبة لتوجيهها إلى صيانة المبانى، فضلا عن أن جميع العقارات ستخضع لها سواء التي
    تقع داخل كردون المدينة أو خارجها، وسواء الوحدات الشاغرة أو غير
    الشاغرة.


    وبمقتضى هذا القانون تخضع 25 مليون وحدة سكنية
    للقانون الجديد، ويتم فرض 14% ضريبة على العقارات، ويتم إعفاء الوحدات التى يقل
    إيجارها السنوى عن 600 جنيها ودور العبادات والجمعيات ومراكز الشباب والوحدات فى
    المناطق العشوائية. وتكون الضريبة وفقا لمستوى الرفاهية التى يتمتع بها المواطن.




    انتقادات


    جدير بالذكر أنه منذ أن تم تقديم القانون
    بصيغته الأولى فى مجلس الشورى أثيرت حوله العديد من الانتقادات، ثم اصطدم بمعارضة
    من جانب بعض النواب بلجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب، والذين أكدوا على ضرورة
    إعادة النظر فى بعض بنود القانون.



    ووفقاً لذلك أعلن وزير المالية الدكتور
    يوسف بطرس غالى الملامح شبه النهائية لهذا القانون، وأكد على أن هذه الضريبة
    سيدفعها الأغنياء فقط، حيث أن الفئات التى تطبق عليها الضريبة هى الفيلات والشقق
    المغلقة والتى تقدر بنحو 1.2 مليون شقة. فى حين أن 90% من المصريين - فى تقديره- لا
    يملكون عقارات، وأن نسبة 18% لا تزيد قيمة عقاراتهم عن 400 ألف جنيها وهو الحد
    المعفى من الضريبة.




    وأكد على أن مشروع القانون الجديد لن يطبق على
    الأطيان الزراعية، وإنما سيتم تطبيقه فقط على كل العقارات المبنية سواء السكنية أو
    المخصصة للأغراض التجارية والصناعية، وأنه لا مساس بقانون ضريبة الأطيان الزراعية
    المعمول به حاليا.



    موضوع الضريبة العقارية الجديدة -النص الكامل للقانون-الانتقادات- فيديو انتقاد وزير المالية 609960

    د. يوسف بطرس غالي

    وفيما يتعلق بقطاع الصناعة قال الدكتور بطرس غالى أن وزارة التجارة
    والصناعة تقدم الأراضي للمستثمر بسعر 200 جنيها للمتر، وبالتالي لن يتم تقدير
    القيمة الضريبية علي المتر بأكثر من ذلك، مشيراً إلي أن الضريبة التي سيدفعها أصحاب
    المصانع سيتم خصمها من أرباح المصنع باعتبارها جزء من التكاليف، وبالتالي فلن يكون
    هناك تأثير سلبي على الإطلاق بالنسبة لهم. وفيما يتعلق بالوحدات السكنية التي
    ينشئها أصحاب المصانع لعمالهم فإنها ستكون معفاة باعتبار أن الوحدة الواحدة لن يزيد
    سعرها عن 400 ألف جنيها وهو الإعفاء المقترح بالقانون الجديد.



    ورغم ما أشار إليه الوزير من أن القانون
    لن يكون له مردودا سلبيا على الجماهير خاصة محدودي الدخل منهم وأصحاب المصانع إلا
    أن الآراء تباينت حوله...






    المالية تسدد
    ديونها




    يقول الدكتور شريف قاسم أمين عام نقابة
    تجاريين القاهرة: مشروع القانون لم تحصل عليه النقابة بل تسربت بعض أوراقه إليها،
    وما اطلعنا عليه أثار تساؤلات
    هامة، منها لماذا تطرح الحكومة هذا القانون الآن؟ هل لسد العجز فى الميزانية
    وتمويل الموازنة العامة والمحليات؟ والغريب أن القانون الجديد يفرض الضريبة على
    العقار بناء على تقدير "لجنة تقدير العقار" ولاتوجد معايير محددة لهذه اللجنة، وهذا يعني أن
    المصريين سيعانون بشدة من تعسف المحصلين لهذه الضريبة.




    دوامة الضرائب



    أما سمير علام نقيب التجاريين فيقول ما إن
    انتهينا من سلبيات قانون الضرائب الجديد والذى شابت معظم مواده عدم الدستورية، حتى
    ظهر لنا قانون الضرائب العقارية الذى سيخضع له كل المصريين، فحتى من يسكن بحجرة فوق
    السطوح لن ينجو منها، ومن يخالف ذلك
    سيطرد من العقار، كما أن هذا القانون يضاعف من الضرائب التى يدفعها المواطن لأنه
    يدفع ضريبة على الدخل بموجب قانون الضرائب الجديد والآن سيدفع ضريبة أكبر على
    العقار.



    خط الفقر



    يقول النائب كمال احمد عضو مجلس الشعب:
    التحليلات الاقتصادية تؤكد أن 20% من المصريين يعيشون تحت خط الفقر، و20% آخرين
    دخلهم لايكفيهم للحصول على طعامهم، وقانون الضريبة العقارية لن يراع إلا الأغنياء
    فقط لأن ضريبة العقار ستتحدد طبقا
    لأسعار السوق، ومهما كانت قيمة الإعفاء فإن ارتفاع قيمة العقار نتيجة لزيادة
    الأسعار المستمرة في الخشب والأسمنت والحديد لن يعفي أحد بل سيضاعف قيمة الضريبة
    .



    أصحاب النفوذ



    ويعترض عبد الفتاح عبد الوهاب عضو اتحاد
    المحاسبين والمراجعين العرب على قيمة الضريبة التي تتحدد تبعا لقيمة العقار،
    وتتضاعف مع إعادة التقييم كل خمس
    سنوات وليس على قيمة الايجار الثابتة، ويرى أن أعضاء مجلس الشعب هم المستفيدون
    الأوائل من هذا القانون الجديد، لتجاهله مقدار الضريبة على الأراضى الزراعية
    والمملوكة لأصحاب النفوذ من أعضاء مجلس الشعب والمحليات .



    ويؤكد أنه أحدث خلطا
    بين الضريبة التى يدفعها مالك العقار والساكن، كما أن ما يتم مناقشته فى مجلس الشعب هى
    تصريحات الدكتور بطرس غالى وزير المالية بوسائل الإعلام ولكن مشروع القانون نفسه لم
    يره أحد .


    رئيس مصلحة الضرائب: الاستفادة من الحصيلة فى تحسين المرافق
    العامة



    تحسين
    المرافق

    موضوع الضريبة العقارية الجديدة -النص الكامل للقانون-الانتقادات- فيديو انتقاد وزير المالية 310210

    د. شريف قاسم




    ويرد عليه أشرف العربى رئيس مصلحة الضرائب
    العامة الذي يؤكد أن منظومة الضرائب بمصر تقوم على الدخل والمبيعات والأراضى
    الزراعية وضريبة الدمغة، وأن الحكومة في حاجة لكل هذه الموارد لدعم الموازنة، وهذه
    الضريبة ستقدرعلى العقارات التى تبلغ قيمتها أكثر من 300 ألف جنيها بنسبة 14% بدلا
    من 40% كانت تؤخذ من قيمة إيجار العقار، ومن المتوقع مع إصلاح نظام الضرائب بهذه
    القوانين أن تصل الحصيلة إلى 112 مليار جنيها، سيتم الاستفادة منها فى تحسين
    المرافق العامة المحيطة بالعقار أو بالمناطق الأخرى، فمصر بها 30 مليون وحدة عقارية
    مغلقة بالساحل الشمالى والقاهرة لا يتم الاستفادة منها، قيمة كل واحدة تقدر بمائة
    ألف جنيه أى ب300 تريليون جنيها مصريا.



    ويوافقه في الرأي نجيب ساويرس رجل الأعمال
    الذي أعلن في تصريح له بالأهرام أنه يؤيد فرض الضريبة العقارية لأنها ليست قاصرة
    على مصر وإنما تطبق بكل دول العالم، وهو كمصرى عندما يشترى شقة باليونان أو قبرص
    يسدد عنها ضريبة، والممول الذى لايسدد هذه الضريبة لا يستحق أن يتمتع بحقوق
    المواطنة .



    إزدواجية



    أما الدكتور طه خالد رئيس لجنة الضرائب
    بجمعية رجال الأعمال المصريين فيرى أن هذا القانون غير دستورى لعرضه حاليا على مجلس
    الشورى دون إحالته الى مجلس الدولة، ويوضح أن قانون الضرائب العامة الصادر عام2005
    فرض ضرائب على الدخل من العقارات المبنية، هذا بالاضافة لقانون 56 لسنة 1954الذى لا
    يزال العمل به مستمرا، وتلك الازدواجية تحمل الشركات التى تعتمد على مبانيها فى
    تحقيق إيرادات لها مثل الفنادق والشركات العقارية عبئا ماليا ضخما، والقانون الجديد
    لم يعالج هذا الازدواج، فضلا عن أن عدم تحديد الضريبة سيؤدى لزيادة الخلافات
    والطعون والمنازعات حول القيمة الحقيقية لها.



    ركود
    عقاري



    من جانبه ينتقد ممدوح الولي الكاتب
    الاقتصادي وأمين اللجنة الاقتصادية سابقا بنقابة الصحفيين.. اتجاه الحكومة في الوقت
    الراهن لإقرار هذا القانون خاصة في ظل مشكلة الإسكان التي تعاني منها مصر، وفشل
    سياسات الحكومة في توفير المساكن اللازمة للشباب سنويا، موضحا أن ما تقوم الحكومة
    بإنشائه سنويا لا يتجاوز 260 ألف وحدة سكنية، بينما عدد الزيجات التي تتم سنويا تصل
    إلى 500 ألف زيجة، فإذا ما حذفنا منها 70 ألف حالة طلاق تحدث سنويا بحسب إحصائيات
    وزارة التنمية الاقتصادية، وهو ما يعني أن هناك عجزا في الوحدات الاسكانية يقدر بـ 200
    ألف وحدة سنويا.




    ويتابع الولي أنه ليس من المعقول في ظل ارتفاع
    أسعار حديد التسليح والأسمنت ومختلف مواد البناء الأخرى، إضافة إلى ارتفاع أسعار
    الأراضي أن تأتي الحكومة وتشرع قانون جديد يزيد من الأعباء المادية على المواطنيين،
    ويؤدي إلى مزيد من الركود في قطاع البناء والإسكان، والذي ينعكس بالسلب على القطاع
    الاقتصادي المجمل للدولة، مثلما حدث في الولايات المتحدة الأمريكية العام الماضي،
    حيث تراجع معدل النمو الاقتصادي إلى
    2.2 % بسبب التدهور الشديد الذي
    أصاب قطاع البناء والتشييد،
    متسائلا إذا كانت الدولة قد دبرت
    الموارد الكافية لتمويل صرف العلاوة الاجتماعية الأخيرة من خلال رفع أسعار الوقود،
    فلماذا تصر أيضا على إضافة أعباء مالية جديدة على المواطنين؟ موضحا أن ذلك سيؤدي
    الى تخريب قطاع الإسكان، كما تساءل لماذا لم تقم الحكومة بعرض مشروع القانون على
    أصحاب الشأن لإجراء حوار حوله، خاصة الذين سيتضررون منه مثل نقابة المهندسين واتحاد
    مقاولي البناء، ألا يتناقض ذلك مع الشعارات التي ترفعها الحكومة بين الحين والآخر
    بأنها تحترم الحوار.






    avatar
    said.salwa99


    عدد المساهمات : 22
    نقاط : 63
    السٌّمعَة : 0
    تاريخ التسجيل : 10/12/2009

    موضوع الضريبة العقارية الجديدة -النص الكامل للقانون-الانتقادات- فيديو انتقاد وزير المالية Empty كويس انكم فتحتم الموضوع ده وعموما ده اول تهديد بالانتحار بسبب الضريبة العقارية

    مُساهمة  said.salwa99 الإثنين ديسمبر 21, 2009 1:41 pm

    موضوع الضريبة العقارية الجديدة -النص الكامل للقانون-الانتقادات- فيديو انتقاد وزير المالية 618192




    يوسف بطرس غالي وزير الماليه المصرى


    القاهرة: هدد مواطن مصرى بالانتحار
    والتخلص من أسرته رمياً بالرصاص على الهواء مباشرة إحتجاجاً علي إصرار الحكومة علي تحصيل الضريبة العقارية .

    وبحسب صحيفة "الوفد" تقول تفاصيل الواقعة
    المثيرة إنه أثناء إستضافة أحمد فراج رئيس مصلحة الضرائب العقارية في برنامج علي الهواء بإذاعة الشباب والرياضة للرد علي تساؤلات المواطنين
    فوجئ بأحد المواطنين يهدد بالانتحار في حالة اصرار الحكومة علي فرض الضريبة العقارية .

    وبحسب المصدر ذاته قال المواطن :"أنا هانتحر بالرصاص
    وأقتل مراتي وأولادي علشان الحكومة بتفرض علينا الضريبة دي.. مش كفاية حالة الفقر اللي إحنا فيها".

    وأمام ذلك اضطر مذيعو البرنامج الي قطع المكالمة الهاتفية
    واذاعة أغنية عاطفية
    بعد أن تكهرب الجو داخل الاستوديو وواصل البرنامج تلقي المكالمات الهاتفية من المواطنين الذين عبروا عن
    استيائهم من فرض الضريبة ووصفوا الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية بأنه "وزير جباية حكومة
    الحزب الوطني" .

    وعبر المستمعون عن سخطهم من حكومة الحزب الوطني وهددوها
    بدفع الثمن نتيجة الاصرار علي فرض الضريبة المستفزة للشعب الذي يعاني من المشاكل اليومية والفقر المدقع
    .





      الوقت/التاريخ الآن هو الأحد مايو 19, 2024 2:43 pm